____________________
الرابع: أن تتولى الكبيرة الإرضاع، ولكن كان ذلك في موضع الحاجة، بأن لا تجد مرضعة غيرها، واضطرت الصغيرة إلى الارضاع، ووجب على الكبيرة الفعل. وفي ضمانها حينئذ وجهان، من كونها مأمورة بالفعل شرعا، فكان كالإذن في الاتلاف، فلا يتعقبه الضمان، وأنها محسنة و (ما على المحسنين من سبيل).
وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1). ومن تحقق مباشرة الاتلاف، لأن غرامته لا تختلف بهذه الأسباب. وظاهر المصنف وصريح بعضهم (2) عدم الفرق. واقتصر في التذكرة (3) على نقل القولين عن الشافعية. والأول لا يخلو من قرب.
الخامس: أن تكون الكبيرة مكرهة على الارضاع، بأن حملي عليه القادر على فعل ما توعدها به، مع ظنها فعله، واستلزامه ضررا لا يتحمل لمثلها (4) عادة، وإن لم يبلغ الإكراه حد الإلجاء. ولا ضمان هنا على المرضعة، لأن الإكراه يسقط ضمان المال المحقق (5)، وغاية البضع إلحاقه بالمال. وأما ضمان الزوج للصغيرة فثابت على كل حال. وحكى في التذكرة (6) فيه عن الشافعية وجهين في أنه على المكرهة أو المخوف، ولم يرجح شيئا.
والمصنف (رحمه الله) تردد في ضمان المرضعة في جميع الأقسام " نظرا إلى تردده في أن البضع هل يضمن بالتفويت أم لا؟ وقد ظهر مما قررناه وجه تردده.
وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1). ومن تحقق مباشرة الاتلاف، لأن غرامته لا تختلف بهذه الأسباب. وظاهر المصنف وصريح بعضهم (2) عدم الفرق. واقتصر في التذكرة (3) على نقل القولين عن الشافعية. والأول لا يخلو من قرب.
الخامس: أن تكون الكبيرة مكرهة على الارضاع، بأن حملي عليه القادر على فعل ما توعدها به، مع ظنها فعله، واستلزامه ضررا لا يتحمل لمثلها (4) عادة، وإن لم يبلغ الإكراه حد الإلجاء. ولا ضمان هنا على المرضعة، لأن الإكراه يسقط ضمان المال المحقق (5)، وغاية البضع إلحاقه بالمال. وأما ضمان الزوج للصغيرة فثابت على كل حال. وحكى في التذكرة (6) فيه عن الشافعية وجهين في أنه على المكرهة أو المخوف، ولم يرجح شيئا.
والمصنف (رحمه الله) تردد في ضمان المرضعة في جميع الأقسام " نظرا إلى تردده في أن البضع هل يضمن بالتفويت أم لا؟ وقد ظهر مما قررناه وجه تردده.