____________________
ظاهر قوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ (1) فإن مقتضاها تعلق التحريم بالأم والمرتضع ومن لزم من جانب الأمومة والأخوة، ولأن اللبن للمرأة لا يشاركها الزوج فيه.
وجوابه: أن انتشار التحريم إلى الفحل وتوابعه جاء من قبل الأخبار وإن لم تدل الآية عليه، فمن طرقهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لما استترت من أفلح أخي أبي القعيس وكانت زوجته قد أرضعتها، وقالت: بن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته: " أليس بعمك "؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (2). والحكم فيه عندنا اجماعي، وأخبارنا به كثيرة متفقة.
إذا تقرر ذلك فنقول: لما صارت المرضعة أما للرضيع وصاحب اللبن أبا له، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (3) وقد حرم الله تعالى بالنسب سبع نساء، وهي الأم وإن علت. فكل أم ولدت مرضعتك، أو ولدت من ولدها، أو أرضعتها، أو أرضعت من ولدها بواسطة أو وسائط، فهي بمنزلة أمك. وكذا كل امرأة. ولدت أباك من الرضاعة، أو أرضعته، أو أرضعت من ولده ولو بوسائط، في بمنزلة أمك.
والبنت وإن سفلت. وهي من الرضاعة: كل بنت ارتضعت بلبنك ولبن من ولدته، أو أرضعتها امرأة ولدتها، وكذلك بناتها من النسب والرضاع " فكلهن بمنزلة بنتك.
وجوابه: أن انتشار التحريم إلى الفحل وتوابعه جاء من قبل الأخبار وإن لم تدل الآية عليه، فمن طرقهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لما استترت من أفلح أخي أبي القعيس وكانت زوجته قد أرضعتها، وقالت: بن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته: " أليس بعمك "؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (2). والحكم فيه عندنا اجماعي، وأخبارنا به كثيرة متفقة.
إذا تقرر ذلك فنقول: لما صارت المرضعة أما للرضيع وصاحب اللبن أبا له، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (3) وقد حرم الله تعالى بالنسب سبع نساء، وهي الأم وإن علت. فكل أم ولدت مرضعتك، أو ولدت من ولدها، أو أرضعتها، أو أرضعت من ولدها بواسطة أو وسائط، فهي بمنزلة أمك. وكذا كل امرأة. ولدت أباك من الرضاعة، أو أرضعته، أو أرضعت من ولده ولو بوسائط، في بمنزلة أمك.
والبنت وإن سفلت. وهي من الرضاعة: كل بنت ارتضعت بلبنك ولبن من ولدته، أو أرضعتها امرأة ولدتها، وكذلك بناتها من النسب والرضاع " فكلهن بمنزلة بنتك.