____________________
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع مالا بأس به مخافة ما به بأس (1).
الرابعة: ورع الصديقين، وهو ترك ما لا يراد بتناوله القوة على طاعة الله أو يلم بصاحبه بعض خواطر المعصية.
كما يحكى أن ذا النون المصري كان محبوسا، فكان تبعث إليه امرأة صالحة بطعام تشتريه بغزلها، فكان يقاسي الجوع ولا يتناوله منه، ويقول: إنه جاء على طبق حرام، يريد يد السجان (2).
ولم يكن بشر الحافي يشرب من الأنهار الكبار التي تحتفرها السلاطين، لأنها حفرت بغير أجرة أو بأجرة دفعت من مال حرام (3) وقوله عليه السلام: «في إجمال» أي: في رفق واقتصاد، من أجمل في الطلب: إذا رفق واقتصد ولم يفرط.
والمراد: ورعا غير خارج عن الاقتصاد إلى حد الإفراط، فيخرج عن حقيقة الورع.
ولهذا قال بعض أهل التحقيق (4): قد يشتبه الورع بالوسواس، وذلك كمن كان له ثوبان، أحدهما لم تلحقه نجاسة، والآخر لحقته فغسله، فيترك الصلاة في المغسول لأنه مسته نجاسة (5) وكمن قبل أحد يده فيغسلها، ويقول: إن الخروج من (6) عهدة التكليف يتوقف على غسلها، لأن من الجائز أن يكون من مسها نجسا.
الرابعة: ورع الصديقين، وهو ترك ما لا يراد بتناوله القوة على طاعة الله أو يلم بصاحبه بعض خواطر المعصية.
كما يحكى أن ذا النون المصري كان محبوسا، فكان تبعث إليه امرأة صالحة بطعام تشتريه بغزلها، فكان يقاسي الجوع ولا يتناوله منه، ويقول: إنه جاء على طبق حرام، يريد يد السجان (2).
ولم يكن بشر الحافي يشرب من الأنهار الكبار التي تحتفرها السلاطين، لأنها حفرت بغير أجرة أو بأجرة دفعت من مال حرام (3) وقوله عليه السلام: «في إجمال» أي: في رفق واقتصاد، من أجمل في الطلب: إذا رفق واقتصد ولم يفرط.
والمراد: ورعا غير خارج عن الاقتصاد إلى حد الإفراط، فيخرج عن حقيقة الورع.
ولهذا قال بعض أهل التحقيق (4): قد يشتبه الورع بالوسواس، وذلك كمن كان له ثوبان، أحدهما لم تلحقه نجاسة، والآخر لحقته فغسله، فيترك الصلاة في المغسول لأنه مسته نجاسة (5) وكمن قبل أحد يده فيغسلها، ويقول: إن الخروج من (6) عهدة التكليف يتوقف على غسلها، لأن من الجائز أن يكون من مسها نجسا.