أو يكون له دليل خطاب، أو لا يكون له. والثاني: الاشتراك الذي في الألفاظ، وذلك اما في اللفظ المفرد، كلفظ القرء الذي ينطلق على الأطهار وعلى الحيض، وكذلك لفظ الامر هل يحمل على الوجوب أو الندب، ولفظ النهى هل يحمل على التحريم أو الكراهية؟ واما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى: (إلا الذين تابوا) (1)، فإنه يحتمل ان يعود على الفاسق فقط، ويحتمل ان يعود على الفاسق والشاهد، فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف. والثالث: اختلاف الاعراب. والرابع: تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع المجاز، التي هي اما الحذف، واما الزيادة، واما التقديم، واما التأخير، واما تردده على الحقيقة أو الاستعارة. والخامس: اطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة، مثل اطلاق الرقية في العتق تارة، وتقييدها بالايمان تارة. والسادس: التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع الاحكام بعضها مع بعض، وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال أو في الاقرارات، أو تعارض القياسات أنفسها، أو التعارض الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة، أعني: معارضة القول للفعل أو للاقرار أو للقياس، ومعارضة الفعل للاقرار أو للقياس، ومعارضة الاقرار للقياس.
قال القاضي رضي الله عنه: وإذ قد ذكرنا بالجملة هذه الأشياء، فلنشرع فيما قصدناه مستعينين بالله، ولنبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم.