قال أبو محمد رحمه الله: فنظرنا في قول من رأى قطع يد السارق الواحدة فقط ثم لا يقطع منه شئ. وقول من رأى قطع اليد بعد اليد فقط ولم ير قطع الرجل في ذلك أصلا فوجدناهم يقولون: قال الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا "، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده " وقالت عائشة رضي الله عنها لم تكن الأيدي تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه فهذا القرآن والآثار الصحاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بقطع الأيدي لم يأت فيها للرجل ذكر، وقال تعالى: (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم) وقد بينا أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قطع رجل السارق شئ أصلا ولو صح لقلنا به، وما تعديناه ولم يرو في قطع الرجل شئ الا عن أبي بكر. وعمر. وعثمان. وعلي.
ويعلى بن منبه. فأما الرواية عن عثمان فلا تصح. وأما الرواية عن أبي بكر قد جاء عنه أنه أراد قطع الرجل الثانية في السرقة الثالثة وهم لا يقولون بهذا، وصح عن علي أنه لم ير قطع الرجل الثانية ولا اليد الثانية فصح الاختلاف عنهم في ذلك رضي الله عنهم * وما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم. ومحمد ابن أبي بكر عن أبيه قال: أراد أبو بكر قطع الرجل بعد اليد والرجل فقال عمر:
السنة في اليد، فهذا عمر رضي الله عنه لم ير السنة الا في اليد * قال أبو محمد رحمه الله: فانبلج الامر ولله الحمد * وقد روينا من طريق البخاري نا يحيى بن بكير نا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة وذكر الحديث وأن أبا بكر رضي الله عنه عبر تلك الرؤيا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: " أصبت بعضا وأخطأت بعضا " فكل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب * (فان قال قائل): قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " (قلنا): سنة الخلفاء رضي الله عنهم هي اتباع سنته عليه السلام وأما ما عملوه باجتهاد فلا يجب اتباع اجتهادهم في ذلك، وقد صح عن أبي بكر.
وعمر. وعثمان. وعلي. وابن الزبير. وخالد بن الوليد. وغيرهم القود من اللطمة