المخزومي أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي أخبره " ان امرأة جاءت إلى امرأة فقالت إن فلانة تستعيرك حليا - وهي كاذبة - فأعارتها إياه فمكثت لا ترى حليها فجاءت التي كذبت على فيها فسألتها حليها فقالت ما استعرت منك شيئا فرجعت إلى الأخرى فسألتها حليها فأنكرت أن تكون استعارت منها شيئا فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها فقالت والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئا فقال: اذهبوا فخذوه من تحت فراشها فأخذ وأمر بها فقطعت " قال ابن جريج: وأخبرني بشر بن تميم أنها أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد قال ابن جريج: لا اخذ غير هالا اخذ غيرها قال ابن جريج: وأخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: " سرقت امرأة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه عمرو بن أبي سلمة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي إنها عمتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها " قال عمرو بن دينار: فلم أشك حين قال حسن: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها عمتي إنها بنت الأسود بن عبد الأسد * قال أبو محمد رحمه الله: فهذا ابن جريج يحكي عن عمرو بن دينار أنه لا يشك ان التي سرقت بنت الأسود بن عبد الأسد ويخبر عن بشر التيمي ان التي استعارت هي بنت سفيان بن عبد الأسد وهما ابنتا عم مخزوميتان عمهما أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه زوج أم سلمة رضي الله عنها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنا نقول وبالله تعالى التوفيق هبك انها امرأة واحدة وقصة واحدة فلا حجة فيها لان ذكر السرقة إنما هو من لفظ بعض الرواة لا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكر الاستعارة وإنما لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها فهذا يخرج على وجهين يعني ذكر السرقة أحدهما أن يكون الراوي يرى أن الاستعارة سرقة فيخبر عنها بلفظ السرقة، والوجه الآخر هو أن الاستعارة ثم الجحد سرقة صحيحة لا مجازا لان المستعير إذا أتى على لسان غيره فإنه مستخف بأخذ ما أخذ من مال غيره يورى بالاستعارة لنفسه أو لغيره ثم يملكه مستترا مختفيا فهذه هي السرقة نفسها دون تكلف فكان هذا اللفظ خارجا عما ذكرنا أحسن خروج وكان لفظ من روى العارية لا يحتمل وجها آخر أصلا * قال أبو محمد رحمه الله: فتقطع يد المستعير الجاحد كما تقطع من السارق سواء سواء من الذهب في ربع دينار لا في أقل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا " وفي غير الذهب في كل ماله قيمة: قلت أو كثرت لأنه قطع في مال أخذ اختفاء لا مجاهرة وتقطع المرأة كالرجل لاجماع الأمة كلها على أن حكم الرجل في ذلك كحكم المرأة ومن مسقط القطع عنها ومن موجب القطع عليها ولا قطع في ذلك
(٣٦٢)