لا تقطع اليد الا في درهمين أو ما يساوي درهمين فصاعدا، وقالت طائفة: أما من الذهب فلا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا. وأما من غير الذهب فلا تقطع اليد الا فيما قيمته ثلاثة دراهم فان ساوى ربع دينار أو نصف دينار فأكثر ولم يساو لرخص الذهب ثلاثة دراهم فلا تقطع اليد فيه وان ساوى ثلاثة دراهم ولم يساو عشر دينار لغلاء الذهب فلا قطع فيه، وقالت طائفة. اما من الذهب فلا تقطع اليد في أقل من ربع دينار. وأما من غير الذهب فكل ما يساوي ربع دينار فصاعدا ففيه القطع فان ساوى عشرة دراهم أو أكثر أو أقل ولا يساوي ربع دينار لغلاء الذهب أو ساوى ربع دينار ولم يساو نصف درهم لرخص الذهب فالقطع في كل ذلك، وقالت طائفة: اما من الذهب فلا قطع في أقل من ربع دينار وتقطع في ربع دينار فأكثر، وأما من غير الذهب فان ساوى ربع دينار ولم يساو ثلاثة دراهم أو ساوى ثلاثة دراهم ولم يساو ربع دينار قطع في كل ذلك وان لم يساو ربع دينار ولا ثلاثة دراهم فلا قطع فيه، وقالت طائفة: لا تقطع اليد الا في أربعة دراهم أو ما يساويها فصاعدا، وقالت طائفة: لا تقطع اليد الا في ثلث دينار أو ما يساويه فصاعدا، وقالت طائفة لا تقطع اليد الا في خمسة دراهم أو ما يساويها فصاعدا، وقالت طائفة:
لا تقطع اليد الا في دينار ذهب أو ما يساويه فصاعدا، وقالت طائفة: لا تقطع اليد الا في دينار ذهب أو عشرة دراهم أو ما يساوي أحد العددين فصاعدا فإن لم يساو لا دينارا ولا عشرة دراهم لم تقطع * وقالت طائفة: لا تقطع اليد الا في عشرة دراهم مضروبة أو ما يساويها فصاعدا ولا تقطع في أقل * قال أبو محمد رحمه الله: فنظرنا في ذلك فوجدنا ما رويناه من طريق البخاري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي نا الأعمش قال: سمعت أبا صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده " فكان هذا أيضا نصا بينا جليا على أنه لا حد فيما يجب القطع فيه في السرقة الا ان يأتي نص آخر مبين لذلك فوجدنا ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا الربيع بن سليمان نا أشعث نا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن " فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سرقة ولم يخص عددا من عدد