أخبرني إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - أخبرني النضر بن شميل نا حماد بن سلمة أنا هارون بن زياد عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن ابن عباس " أن رجلا قال يا رسول الله ان تحتي امرأة جميلة لا ترد يد لامس قال طلقها قال إني لا أصبر عنها قال فأمسكها " * قال أبو محمد رحمه الله: فهذه الأحاديث كلها في غاية الصحة موجبة انه لا شئ في التعريض أصلا لان الاعرابي الذي ذكر أن امرأته ولدت ولدا أسود وعرض بنفيه وكان من بني فزارة ذكر ذلك الزهري فلم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حدا ولا لعانا وكذلك الذي قال إن امرأتي لا ترد يد لامس فلم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حدا ولا لعانا، وقد أوجب عليه السلام الحد واللعان على من صرح، وكذلك قوله عليه السلام: " لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن " وقال عليه السلام: " لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه " تعريض صحيح وأنكر للمنكر دون تصريح لكن بظن لا يحكم به ولا يقطع به، وكذلك قول ابن عباس:
تلك امرأة كانت تظهر السوء في الاسلام تعريض صحيح * حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عائشة قالت: " اختصم سعد بن أبي وقاص. وعبد بن زمعة في ابن زمعة فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فهو ابني. وقال عبد هو ابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة " فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشار إشارة لم يقطع بها بل خاف وظن أنه من ماء عتبة ولم ير حدا على سعد بن أبي وقاص إذ نسب ولد زمعة إلى أخيه، فهذه آثار رواها من الصحابة رضي الله عنهم جماعة عائشة. وأبو هريرة. وأنس. وابن عباس فصارت في حد التواتر موجبة للعلم مبطلة قول من رأى إن في التعريض حدا بل صح بها أن من عرض لغير سبب لكن لشكوى على حديث الاعرابي أو تورعا على حديث ابن وليدة - زمعة - أو إنكارا للمنكر على حديث ابن عباس. وعلى حديث أنس فلا شئ في ذلك أصلا لا إثم ولا كراهية ولا إنكار لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وقيل بحضرته فلم ينكروه * (وأما طريق الاجماع) فان الأمة كلها لا تختلف والمالكيون في جملتهم على أن من أظهر السوء من رجل. أو امرأة كانفراد الأجنبيين ودخول الرجل منزل المرأة تسترا فواجب على المسلمين إنكار ذلك ورفعه إلى الامام، وهذا بيقين تعريض وإلا فأي شئ ينكرون من ذلك، والعجب كل العجب أنهم يرون الحد في التعريض وهم