سعيد الأنصاري وزاد أن يعاقب الرجل المدعى عليه إن كان ذلك أشد العقوبة إن ظهر بشئ مما ذكرنا والا فالحد على المرأة حد القذف، وإما أن ينظر فإن كان المدعى عليه من أهل العافية جلد حد القذف. وإن كان ممن يشار إليه بالفسق فلا شئ عليها ويسجن هو ويطال سجنه ويغرم مهر مثلها - وهو قول مالك - * قال أبو محمد رحمه الله: أما قول مالك فظاهر الخطأ لأنه فرق في الادعاء بين المشار إليه بالخير. والمشار إليه بالفسق ولم يوجب الفرق بين شئ من ذلك قرآن.
ولا سنة. ولا اجماع. ولا قياس. ولا قول صاحب، وقد أجمعت الأمة كلها على أن رجلا يدعى دينا على آخر والمدعى عليه منكر فإنه يحلف ولو أنه أحد الصحابة رضي الله عنهم. وقد قضى باليمين على عمر. وعثمان. وابن عمر. وغيرهم رضي الله عنهم ولا أجد أفضل منهم ولا أبعد من التهمة والدعوى بجحد المال. والظلم. والغصب كالدعوى بالغلبة في الزنا ولا فرق لان كل ذلك حرام ومعصية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو أعطى قوم بدعواهم لا دعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على من ادعى عليه " وقال عليه السلام لصاحب من أصحابه اختصما: " بينتك أو يمينه " وقد أجمعت الأمة ومالك معهم على أن مسلما برا فاضلا عدلا ولو أنه أحد الصحابة رضي الله عنهم ادعى مالا على يهودي. أو نصراني ولا بينة له إن اليهودي. أو النصراني يبرأ من ذلك بيمينه وأن الكافر لو ادعى ذلك على المسلم لا حلف له فكيف يقضى لها بدعواها فيغرمه مهرها من أجل أنه فاسق ولا فاسق أفسق من كافر قال الله تعالى:
(الكافرون هم الفاسقون) فهذان وجهان من الخطأ، وثالث وهو القضاء عليه بالسجن والعقوبة دون بينة وهذا ظلم ظاهر لا خفاء به، ورابع هو أنه لا يخلو من أن يكون يصدقها أو يكذبها ولا سبيل إلى قسم ثالث فإن كان يصدقها فينبغي له ان يقيم عليها حد الزنا وإلا فقد تناقض وضيع حدا لله تعالى وإن كان يكذبها فبأي معنى يسجنه ويغرمه مهر مثلها فيؤكلها المال بالباطل ويأخذ ماله بغير حق، وخامس وهو أنه إن تكلمت وكان المدعى عليه معروفا بالعافية جلدها حد القذف وإن مكثت فظهر بها حمل رجمها إن كانت محصنة وهذا ظلم ما سمع بأشنع منه وحرج في الدين لم يجعله الله تعالى قط فيه ولا يحفظ عن أحد فرق هذا التفريق قبل مالك وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد رحمه الله: فنظرنا في ذلك فوجدنا الله تعالى يقول: (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) الآية ففعلنا فوجدنا الله تعالى قد أوجب الحد على من