ابن مسعود وعن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود * قال أبو محمد: الذي يقتص منه ديته غير أنه يطرح عنه دية جرحه، وقال آخرون: لا شئ في هلاك المتقص منه كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله ابن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب قال قال عمر بن الخطاب في الرجل يموت في القصاص قتله كتاب الله تعالى أو حق لا دية له * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب. وعمر بن الخطاب قالا جميعا: من مات في قصاص أو حد فلا دية له * وبه إلى قتادة عن الحسن من مات في قصاص أوحد فلا دية له * ومن طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا مسعر بن كدام. وسفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعد قال قال علي بن أبي طالب:
ما كنت لاقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات وديته * وعن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن عمر بن الخطاب.
وعلي بن أبي طالب قالا جميعا في المتقص منه يموت قالا جميعا: قتله الحق ولا دية له * وعن سعيد بن المسيب مثل ذلك قتله الحق لا دية له، وعن أبي سعيد أن أبا بكر. وعمر قالا: من قتله حد فلا عقل له، قال ابن وهب: وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: من استقيد منه بمثل ما دخل على الناس منه فقتله القود فليس له عقل ولو أن كل من استقيد منه من حق قبله للناس فمات منه أغرمه المستقيد رفض الناس حقوقهم قال ابن وهب قال يونس قال ربيعة: ان مات الأول وهو المقتص قتل به الجارح المقتص منه وان مات الآخر وهو المقتص منه فبحق أخذ منه كان منه التلف وبه يقول مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة. والشافعي.
وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن. وأبو سليمان * قال أبو محمد: فهذه ثلاثة أقوال، أحدها أنه ان مات المقتص ودى وان مات المقتص منه ودى ورفع عنه قدر جنايته وهو قول روى عن ابن مسعود كما أوردنا عن إبراهيم النخعي. والشعبي. وحماد بن أبي سليمان وبه يقول عثمان البتي.
وابن أبي ليلى، وقول آخر أنه يودى ولا يرفع عنه لجنايته شئ وهو قول عطاء. وطاوس وروى أيضا عن الحكم بن عتيبة وهو قول الزهري. وعن عمرو بن دينار. وأبي حنيفة. وسفيان الثوري، وقول ثالث انه لا دية للمقتص منه، وروي عن أبي بكر.
وعمر رضي الله عنهما وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو قول الحسن.