عنه يزيد بن عياض وهو مذكور بالكذب، وحصل عن الشعبي من أعطى صبيا فرسا فقتله فالمعطي ضامن، وعن ربيعة. وأبي الزناد نحو ذلك، وعن حماد بن أبي سليمان نحو ذلك، فلم يفرق هؤلاء بين اذن أهله ولا بين غير اذنهم وحصل من قول الشعبي من استعان عبدا بالغا بغير اذن سيده فلا ضمان عليه ان تلف، وعن الزهري. وعطاء نحوه، (وأما المتأخرون) فان أبا حنيفة. وأبا يوسف ومحمد بن الحسن قالوا: من غصب صبيا حرا فمات عنده بحمى أو فجاة فلا شئ عليه فان اصابته صاعقة أو نهشته حية فديته على عاقلة الغاصب وكان زفر يقول: لا يضمن في شئ من ذلك، وقال سفيان الثوري: إذا ارسل صبيا في حاجة فجنى الصبي جناية قال: فليس على الذي أرسله شئ من جنايته قال: فإذا ارسل مملوكا في حاجة فجنى فان الجناية على الذي أرسله، قال فان استعمل أجيرا صغيرا في حاجة فاكله الذئب فلا شئ عليه، وقال الحسن بن حي: من امر صغيرا أو مملوكا لغيره بأن يسقيه ماءا أو يناوله وضوءا فلا بأس بذلك قال فان عنتا في ذلك فعليه ضمانهما، وقال مالك: الامر الذي عليه الفقهاء منهم ان الرجل إذا استعان صغيرا أو عبدا مملوكا في شئ له بال فإنه ضامن لما أصابهما إذا كان ذلك بغير اذن، وإذا أمر الرجل الصبي الحر أن ينزل في بئر أو يرقى في نخلة فهلك في ذلك ان الذي امره ضامن لما اصابه فان استعان كبيرا حرا فاعانه فلا شئ عليه إلا أن يستغفل أو يستجهل * قال أبو محمد: وقد روينا عن مالك ان من غصب حرا فباعه فطلب فلم يوجد انه يضمن ديته، واما الشافعي فلا نعلم له في هذا قولا، وقد روي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها انها بعثت إلى معلم الكتاب ابعث لي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث إلى حرا * قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب ان ننظر في ذلك ليلوح الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى ومنه، فابتدأنا بما روي في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، فاما الرواية عن أم سلمة رضي الله عنها في طلبها غلمانا ينفشون لها الصوف واشترطت ان لا يكون فيهم حر فليس فيه من حكم التضمين قليل ولا كثير فلا مدخل له في هذا الباب والله أعلم بمرادها، ولعل نفش الصوف كان بحضرتها فكرهت ان يراها حر من الصبيان، ولعله قد قارب البلوغ فلا يحل له ذلك ورؤية العبيد لها مباح ونفش الصوف لا يطيقه إلا من له قوة من الغلمان والله أعلم، ولا نقطع بهذا أيضا إلا أننا نقطع أنه ليس خبرها هذا من حكم التضمين * قال أبو محمد: ثم نظرنا في قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي لم
(١٥)