عنه ففيه روايتان (إحداهما) له ان يوصى إلى غيره وهو قول مالك وأبي حنيفة والثوري وأبي يوسف لأن الأب أقامه مقام نفسه فكان له الوصية كالأب (والثانية) ليس له ذلك وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي وإسحاق وهو الظاهر من مذهب الخرقي لقوله ذلك في الوكيل لأنه يتصرف بتولية فلم يكن له التفويض كالوكيل ويخالف الأب لأنه بلي بغير تولية {مسألة} قال (وان كانا وصيين فمات أحدهما أقيم مقام الميت أمين) وجملة ذلك أنه يجوز للرجل الوصية إلى اثنين فمتى أوصي إليهما مطلقا لم يجز لواحد منهما الانفراد بالتصرف فإن مات أحدهما أو جن أو وجد منه ما يوجب عزله أقام الحاكم مقامه أمينا لأن الموصي لم يرض بنظر هذا الباقي منهما وحده، فإن أراد الحاكم رد النظر إلى الباقي منهما لم يكن له ذلك، وذكر أصحاب الشافعي وجها في جوازه لأن النظر لو كان له لموت الموصي عن غير وصية كان له رده إلى واحد كذلك ههنا فيكون ناظرا بالوصية من الموصي والأمانة من جهة الحاكم ولنا أن الموصي لم يرض بتصرف هذا وحده فوجب ضم غيره إليه لأن الوصية مقدمة على نظر الحاكم واجتهاده، وان تغيرت حالهما جميعا بموت أو غيره فللحاكم أن ينصب مكانهما، وهل له نصب واحد؟ فيه وجهان (أحدهما) له ذلك لأنه لما عدم الوصيان صار الامر إلى الحاكم بمنزلة ما لم يوص، ولو لم يوص لا كتفي بواحد كذا ههنا، ويفارق ما إذا كان أحدهما حيا لأن الموصي بين انه لا يرضى بهذا وحده بخلاف ما إذا ماتا معا (والثاني) لا يجوز أن ينصب الا اثنين لأن الموصي لم يرض بواحد فلم يقتنع به كما لو كان أحدهما حيا، فأما ان جعل لكل واحد منهما التصرف منفردا فمات أحدهما أو خرج من الوصية لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه أمينا لأن الباقي منهما له النظر بالوصية فلا حاجة إلى غيره
(٥٧٥)