ولو وصى له لم يصح فكذلك إذا أعطاه (والثاني) يصح لأن التسوية بينهما واجبة ولا طريق لها في هذا الموضع الا بعطية الآخر فتكون واجبة فتصح كقضاء دينه (فصل) قال أحمد أحب أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالى لعله أن يولد له فإن أعطى ولده ماله ثم ولد له ولد فأعجب إلي أن يرجع فيسوي بينهم يعني يرجع في الجميع أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحد منهم ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث ليساوي اخوته، فإن كان هذا الولد الحادث بعد الموت لم يكن له الرجوع على اخوته لأن العطية لزمت بموت أبيه الا على الرواية الأخرى التي ذهب إليها أبو عبد الله بن بطة، ولا خلاف في أنه يستحب لمن أعطي أن يساوي أخاه في عطيته ولذلك أمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قيس بن سعد برد قسمة أبيه ليساووا المولود الحادث بعد موت أبيه.
(٢٨٧)