حج ثم أتاه فقال أني رجل أكنس فما ترى في مكسبي؟ قال أي شئ تكنس؟ قال العذرة قال ومنه حججت ومنه تزوجت؟ قال نعم قال أنت خبيث وحجك خبيث وما تزوجت خبيث أو نحو هذا ذكره سعيد بن منصور في سننه بمعناه ولان فيه دناءة فكره كالحجامة فاما الإجارة في الجملة فجائزة لأن الحاجة داعية إليها فلا تندفع بدون إباحة الإجارة فوجب اباحتها كالحجامة (فصل) ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر أو القمار وبه قال الجماعة، وقال أبو حنيفة إن كان بيتك في السواد فلا بأس أن تؤجره لذلك وخالفه صاحباه واختلف أصحابه في تأويل قوله ولنا أنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليه كإجارة عبده للفجور ولو اكترى ذمي من مسلم داره فأراد بيع الخمر فيها فلصاحب الدار منعه، وبذلك قال الثوري، وقال أصحاب الرأي إن كان بيته في السواد والجبل فله أن يفعل ما شاء ولنا أنه فعل محرم جاز المنع منه في المصر فجاز في السواد كقتل النفس المحرمة (فصل) القسم الثالث ما يحرم بيعه الا الحر والوقف وأم الولد والمدبر فإنه يجوز اجارتها وان حرم بيعها وما عدا ذلك فلا تجوز اجارته سواء كان ممن لا يقدر على تسليمه كالعبد الآبق والجمل الناد والبهيمة الشاردة والمغصوب من غير غاصبه أو ممن لا يقدر على انتزاعه منه فإنه لا تجوز اجارته
(١٣٦)