أن تبطل لأن كل حالة منها حالة للقبول والرد فاعتبرت الشروط فيها، فأما ان زالت بعد الموت وانعزل ثم عاد فكمل الشروط لم تعد وصيته لأنها زالت فلا تعود الا بعقد جديد (فصل) ويصح قبول الوصية وردها في حياة الموصي لأنها إذن في التصرف فصح قبوله بعد العقد كالوكيل بخلاف الوصية له فإنها تمليك في وقت فلم يصح القبول قبل الوقت ويجوز تأخير القبول إلى ما بعد الموت لأنها نوع وصية فصح قبولها بعد الموت كالوصية له ومتى قبل صار وصيا وله عزل نفسه متى شاء مع القدرة والعجز في حياة الموصي وبعد موته بمشهد منه وفي غيبته وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز له ذلك بعد الموت بحال ولا يجوز في حياته الا بحضرته لأنه غره بالتزام وصيته ومنعه بذلك الايصاء إلى غيره. وذكر ابن أبي موسى في الارشاد رواية عن أحمد ليس له عزل نفسه بعد الموت لذلك. ولنا أنه متصرف بالاذن فكان له عزل نفسه كالوكيل (فصل) ويجوز أن يجعل للوصي جعلا لأنها بمنزلة الوكالة والوكالة تجوز بجعل فكذلك الوصية وقد نقل إسحاق بن إبراهيم في الرجل يوصى إلى الرجل ويجعل له دراهم مسماة فلا بأس ومقاسمة الوصي الموصى له جائزة على الورثة لأنه نائب عنهم ومقاسمته للورثة على الموصى له لا تجوز لأنه ليس بنائب عنه (فصل) وإذا أوصى إلى رجل واذن له أن يوصي إلى من يشاء نحو ان يقول أذنت لك أن توصى إلى من شئت أو كل من أوصيت إليه فقد أوصيت إليه أو فهو وصيي صح وله ان يوصي إلى من شاء لأنه رضي باجتهاده واجتهاد من يراه فسخ كما لو وصى إليهما معا وهذا قول أكثر أهل العلم وحكي عن الشافعي أنه قال في أحد القولين ليس له ان يوصي لأنه يلي بتوليه فلا يصح أن يوصي كالوكيل ولنا أنه مأذون له في الاذن في التصرف فجاز له ان يأذن لغيره كالوكيل إذا أمر بالتوكيل والوكيل حجة عليه من الوجه الذي ذكرناه فاما ان أوصى إليه وأطلق ولم يأذن له في الايصاء ولا نهاه
(٥٧٤)