والوارث اجبار الآخر على سقبها لأنه لا يجبر على سقي ملكه ولا سقي ملك غيره، وان أراد أحدهما سقيها على وجه لا يضر بصاحبه لم يملك الآخر منعه، وذا يبست الشجرة كان حطبها للوارث وان وصى له بثمرتها سنة بعينها فلم تحمل تلك السنة فلا شئ للموصى له، وإن قال لك ثمرتها أول عام تثمر صح وله ثمرتها أول تمام لثمر وكذلك إذا أوصى له بما تحمل جاريته أو شانته، وإن وصى لرجل بشجرة ولآخر بثمرتها صح وكان صاحب الرقبة قائما مقام الوارث وله ماله، وان وصى له بلبن شاة وصوفها صح كما تصح الوصية بثمرة الشجرة وان وصي بلبنها خاصة أو صوفها خاصة صح ويقوم الموصى به دون العين (فصل) فاما نفقة العبد الموصي بخدمته وسائر الحيوانات الموصى بنفعها فيحتمل أن تجب على صاحب الرقبة هذا الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهبا لأحمد وهو قول أبي ثور وظاهر مذهب الشافعي لأن النفقة على الرقبة فكانت على صاحبها كالعبد المستأجر وكما لو لم يكن له منفعة. قال الشريف ولان الفطرة تلزمه والفطرة تتبع النفقة ووجوب التابع على انسان دليل على وجوب المتبوع عليه، ويحتمل أن يجب على صاحب المنفعة وهو قول أصحاب الرأي والاصطخري وهو أصح إن شاء الله لأنه يملك نفعه على التأبيد فكانت النفقة عليه كالزوج ولان نفعه له فكان عليه ضره كالمالك لهما جميعا يحققه أن إيجاب النفقة على من لا نفع له ضرر مجرد فيصير معنى الوصية أو صيت لك بنفع عبدي وأبقيت على ورثتي ضره وان وصى بنفعه لانسان ولآخر برقبته كان معناه أوصيت لهذا بنفعه ولهذا بضره والشرع ينفي هذا بقوله لا ضرر ولا ضرار " ولذلك جعل الخراج بالضمان ليكون ضره على من له
(٤٧٩)