عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه " رواه مسلم. وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له " متفق عليه. وروى ابن ماجة عن ابن عمر قان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا رقبى فمن أرقب شيئا فهو له حياته وموته " وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث وقد روى مالك حديث العمرى في موطئه وهو صحيح رواه جابر وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت وأبو هريرة وقول القاسم لا يقبل في مخالقة من سمينا من الصحابة والتابعين فكيف يقبل في مخالفة قول سيد المرسلين ولا يصح أن يدعي اجماع أهل المدينة لكثرة من قال بها منهم وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك بن مروان وقول ابن الاعرابي أنها عند العرب تمليك المنافع لا يضر
(٣٠٦)