بعد تلفه وهذا قول الشافعي وبه قال أبو حنيفة ان لم يكن عمل العمل، وإن كان عمله فالقول قول المستأجر فيما بينه وبين أجر مثله وقال أبو ثور القول قول المستأجر لأنه منكر للزيادة في الاجر والقول قول المنكر ولنا أن الإجارة نوع من البيع فيتحالفان عند اختلافهما في عوضها كالبيع وكما قبل أن يعمل العمل عند أبي حنيفة، وقال ابن أبي موسى القول قول المالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع " وهذا يحتمل أن يريد به إذا اختلفا في المدة وأما إذا اختلفا في العوض فالصحيح أنهما يتحالفان لما ذكرناه (فصل) وان اختلفا في المدة فقال أجرتكها سنة بدينار قال بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك لأنه منكر للزيادة فكان القول قوله فيما أنكره كما لو قال بعتك هذا العبد بمائة قال بل هذين العبدين وان قال أجرتكها سنة بدينار قال بل سنتين بدينار فههنا قد اختلفا في قدر العوض والمدة جميعا فيتخالفان لأنه لم بوجد الاتفاق منهما على مدة بعوض فصار كما لو اختلفا في العوض مع اتفاق المدة وان قال المالك أجرتكها سنة بدينار، فقال الساكن بل استأجر تني على حفظها بدينار فقال أحمد القول قول رب الدار الا أن تكون للساكن بينة، وذلك لأن سكنى الدار قد وجد من الساكن واستيفاء منفعتها وهي ملك صاحبها، والقول قوله في ملكه والأصل عدم استئجار الساكن في الحفظ فكان القول قول من بنفيه (فصل) وان اختلفا في التعدي في العين المستأجرة فالقول قول المستأجر لأنه مؤتمن عليها فأشبه المودع ولان الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان. وان ادعى أن العبد أبق من يده وان الدابة
(١٤٤)