التمام حتى تكمل المائة لصاحبها ثم يكون الثلث بين الوصية الآخرين نصفين ويزاحم صاحب المائة صاحب التمام ولا يعطيه شيئا لأنه إنما يستحق بعد تمام المائة لصاحبها وما تمت له ويجوز أن يزاحم به ولا يعطيه كالأخ من الأبوين يزاحم الجد بالأخ من الأب ولا يعطيه شيئا {مسألة} قال {وإذا أوصي لزيد بنصف ماله ولعمرو بربع ماله ولم يجز ذلك الورثة فالثلث بينهما على ثلاثة أسهم: لعمرو سهم ولزيد سهمان} وجملته انه إذا أوصى بأجزاء من المال أخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على الورثة، وان لم يجيزوا قسمت الثلث بين الأوصياء على قدر سهامهم في حال الإجازة وقسمت الثلثين على الورثة، ولا فرق بين أن يكون الموصى لهم من تجاوز وصيته الثلث أو لا. هذا قول الجمهور منهم الحسن والنخعي ومالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وإسحاق وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر: لا يضرب الموصى له في حال الرد بأكثر من الثلث لأن ما جاوز الثلث باطل فكيف يضرب به؟
ولنا انه فاضل بينهما في الوصية فلم تجز التسوية كما لو وصى بثلث وربع أو بمائة ومائتين وماله أربعمائة وهذا يبطل ما ذكروه، ولأنها وصية صحيحة ضاق عنها الثلث فتقسم بينهم على قدر الوصايا كالثلث والربع وليس الامر على ما قالوه في بطلان الوصية فإن الوصية صحيحة على ما ذكرناه فيما مضى، فعلى هذا إذا أوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بربعه فللموصى لهما ثلاثة أرباع المال ان أجاز الورثة ويبقى لهم الربع، وان ردوا فالثلث بين الوصيين على ثلاثة والمسألة كلها من تسعة، وإن أجازوا