ولنا أن العرف يخص النساء بهذا الاسم والحكم للاسم العرفي وقول النبي صلى الله عليه وسلم " أعوذ بالله من بوار لايم " إنما أراد به المرأة فإنها التي توصف بهذا وبضر بوارها (فصل) والعزاب هم الذين لا أزواج لهم من الرجال (فصل) والعزب لهم من الرجال والنساء يقال رجل عزب وامرأة عزبة وإنما سمي عزبا لانفراده وكل شئ انفرد فهو عزب. قال ذو الرمة يصف ثورا من الوحش انفرد يجلوا البوازق عن مجلمز لهق * كأنه متقبي يلمق عزب ويحتمل أن يختص العزب بالرجال لأنه في العرف كذلك والثيب والبكر يشترك فيه الرجل والمرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم " البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب الجلد والرجم " والعانس من الرجال والنساء الذي كبر ولم يتزوج، قال قيس بن رفاعة الواقفي:
فينا الذي هو ما إن طر شاربه * والعانسون وفينا المرد والشيب والكهول الذين جاوزوا الثلاثين قال الله تعالى (ويكلم الناس في المهد وكهلا) قال المفسرون ابن ثلاثين مأخوذ من قولهم اكتهل النبات إذا تم وقوي ثم لا يزال كهلا حتى يبلغ خمسين ثم يشيخ ثم لا يزال شيخا حتى يموت (فصل) وإذا أوصى لجماعة لا يمكن حصرهم واستيعابهم كالقبيلة العظيمة والفقراء والمساكين صح وأجزأ الدفع إلى واحد منهم وبه قال الشافعي في أحد الوجهين الا أنه قال يدفع إلى ثلاثة منهم لأنه أقل الجمع وقال أبو حنيفة لا تصح الوصية للقبيلة التي لا يمكن حصرها لأنها يدخل فيها الأغنياء والفقراء وإذا وقعت للأغنياء لم تكن قربة وإنما تكون حقا لآدمي وحقوق الآدميين إذا دخلت فيها الجهالة لم تصح كما لو أقر لمجهول