{مسألة} قال (ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها فقد لزمته الأجرة كاملة) وجملته أن الإجارة عقد لازم يقتضي تمليك المؤجر الاجر والمستأجر المنافع فإذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدتها وترك الانتفاع اختيارا منه لم تنفسخ الإجارة والاجر لازم له ولم يزل ملكه عن المنافع كما لو اشترى شيئا وقبضه ثم تركه، قال الأثرم قلت لأبي عبد الله رجل اكترى بعيرا فلما قدم المدينة قال له فاسخني، قال ليس ذلك له قد لزمه الكراء، قلت فإن مرض المستكري بالمدينة فلم يجعل له فسخا، وذلك لأنه عقد لازم بين الطرفين فلم يملك أحد المتعاقدين فسخه وإن فسخه لم يسقط العوض الواجب عليه كالبيع (فصل) ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز ولا تجوز اجارتها إلا في مدة معينة معلومة ولا بد من مشاهدته وتحديده فإنه لا يصير معلوما الا بذلك ولا يجوز اطلاقه ولا وصفه وبهذا قال الشافعي وقال أبو ثور إذا ضبط بالصفة أجزأ، وقال أصحاب الرأي له خيار الرؤية كقولهم في البيع ويتخرج لنا مثل ذلك بناء على البيع، والخلاف ههنا مبني على الخلاف في البيع ولم يكتف بالصفة لأنه لا يصير معلوما الا بالرؤية كما لا يعلم في البيع، الا بذلك فإن كان دارا أو حكاما احتاج إلى مشاهدة البيوت لأن الغرض
(٢١)