فضلي أوتيه من أشاء " ولأنه يجوز الانتفاع به مع بقاء عينه فجازت اجارته كالدور، ثم اجارته تقع على ضربين (أحدهما) استئجاره مدة بعينها لعمل بعينه كإجارة موسى عليه السلام نفسه ثماني حجج واستئجار الاجراء المذكورين في الخبر (والثاني) استئجاره على عمل معين في الذمة كاستئجار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دليلا يدلهما على الطريق واستئجار رجل لخياطة قميص أو بناء حائط، ويتنوع ذلك نوعين (أحدهما) أن تقع الإجارة على عين كإجارة عبده لرعاية غنمه أو ولده لعمل معين (والثاني) ان تقع على عمل في الذمة كخياطة قميص وبناء حائط فمتى كانت على عمل في ذمته فمرض وجب عليه ان يقيم مقامه من يعمله لأنه حق وجب في ذمته فوجب عليه ايفاؤه كالمسلم فيه ولا يجب على المستأجر انظاره لأن العقد باطلاقه يقتضي التعجيل وفي التأخير اضرار به، فأما ان كانت الإجارة على عبده في مدة أو غيرها فمرض لم يقم غيره مقامه لأن الإجارة وقعت على عمله بعينه لا على شئ في ذمته وعمل غيره ليس معقودا عليه وإنما وقع العقد على معين فأشبه ما لو اشترى معينا لم يجز ان يدفع إليه غيره ولا يبدله بخلاف ما لو وقع في الذمة فإنه يجوز ابدال المعيب، ولا ينفسخ العقد بتلف ما تسلمه والمبيع المعين بخلافه، فكذلك الإجارة، وان كانت الإجارة على عمل في الذمة لكنه لا يقوم غير الأجير مقامه كالنسخ فإنه يختلف القصد فيه باختلاف الخطوط لم يكلف إقامة غيره مقامه ولا يلزم المستأجر قبول ذلك أن بذله الأجير لأن الغرض لا يحصل من غير الناسخ كحصوله منه فأشبه ما لو أسلم إليه في نوع فسلم إليه غيره وهكذا كل ما يختلف باختلاف الأعيان
(٣٤)