لأن عليه من أرش جنايته بقدر ما عتق منه وحسابها ان تقول عتق منه شئ وعليه شئ للسيد فصار مع السيد عبد الأشياء وشئ يعدل شيئين فاسقط شيئا بشئ بقي ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه ولو كانت قيمة العبد مائتين عتق خمساه لأنه يعتق منه شئ وعليه نصف شئ للسيد فصار للسيد نصف الشئ وبقية العبد يعدل شيئين فيكون بقية العبد يعدل شيئا ونصفا وهو ثلاثة أخماسه والشئ الذي عتق خمساه وان كانت قيمته خمسين أو أقل عتق كله لأنه يلزمه مائة وهي مثلاه أو أكثر وان كانت قيمته ستين قلنا عتق منه شئ وثلثا شئ للسيد مع بقية العبد يعدل شيئين فبقية العبد إذا ثلث شئ فيعتق منه ثلاثة أرباعه، وعلى هذا القياس إلا أن ما زاد في العتق على الثلث ينبغي أن يقف على أداء ما يقابله من القيمة كما إذا دبر عبدا وله دين في ذمة غريم له فكلما اقتضى من القيمة شيئا عتق من الموقوف بقدر ثلثه (فصل) فإن أعتق عبدين دفعة واحدة قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون فجنى الأدنى على الا رفع جناية نقصته ثلث قيمته وأرشها كذلك في حياة سيدهما ثم مات أقرعنا بين العبدين فإن وقعت على الجاني عتق منه أربعة أخماسه وعليه أربعة أخماس أرش جنايته وبقي لورثة سيده خمسه وأرش جنايته والعبد الآخر وذلك مائة وستون وهو مثلا ما عتق منه. وحسابها أن تقول عبد عتق منه شئ وعليه نصف شئ لأن جنايته بقدر نصف قيمته بقي للسيد نصف شئ وبقية العبدين تعدل شيئين فعلمت أن بقية العبدين شئ ونصف فإذا أضفت إلى ذلك الشئ لذي عتق صارا جميعا يعدلان
(٥٢٥)