(فصل) قال أصحابنا يصح كراء العقبة وهو مذهب الشافعي ومعناها الركوب في بعض الطريق يركب شيئا ويمشي شيئا لأنه إذا جاز اكتراؤها في الجميع جاز اكتراؤها في البعض، ولا بد من كونها معلومة إما أن يقدرها بفراسخ معلومة وإما بالزمان مثل أن يركب ليلا ويمشي نهارا ويعتبر في هذا زمان السير دون زمان النزول، وان اتفقا على أن يركب يوما ويمشي يوما جاز. فإن اكترى عقبة وأطلق احتمل أن يجوز ويحمل على العرف، ويحتمل أن لا يصح لأن ذلك يختلف وليس له ضابط فيكون مجهولا. وان اتفقا على أن يركب ثلاثة أيام ويمشي ثلاثة أيام أو ما زاد ونقص جاز، وان اختلفا لم يجبر الممتنع منهما لأن فيه ضررا على كل واحد منهما: الماشي لدوام المشي عليه، وعلى الجمل لدوام الركوب عليه، ولأنه إذا ركب بعد شدة تعبه كان أثقل على البعير وان اكترى اثنان جملا يركبانه عقبة وعقبة جاز ويكون كراؤهما طول الطريق والاستيفاء بينهما على ما يتفقان عليه، وان تشاحا قسم بينهما لكل واحد منهما فراسخ معلومة أو لأحدهما الليل والآخر النهار وإن كان لذلك عرف رجع إليه، وان اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما، ويحتمل أن لا يصح كراؤهما إلا أن يتفقا على ركوب معلوم لكل واحد منهما لأنه عقد على مجهول بالنسبة إلى كل واحد منهما فلم يصح كما لو اشتريا عبدين على أن لكل واحد منهما عبدا معينا منهما
(٩٩)