{مسألة} قال (وولاؤه لسائر المسلمين) يعني ميراثه لهم فإن اللقيط حر الأصل ولا ولاء عليه، وإنما يرثه المسلمون لأنهم خولوا كل مال لا مالك له ولأنهم يرثون مال من لا وارث له غير اللقيط فكذلك اللقيط، وقول الخرقي وولاؤه لسائر المسلمين تجوز في اللفظ لاشتراك سائر المسلمين ومن له الولاء في أخذ الميراث وحيازته كله عند عدم الوارث هذا هو الظاهر وهو قول مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وقال شريح وإسحاق عليه الولاء لملتقطه لما روى واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه " أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال عمر لأبي جميلة في لقطته هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الولاء لمن أعتق " ولأنه لم يثبت عليه رق ولا على آبائه فلم يثبت عليه ولاء كالمعروف نسبه ولأنه إن كان ابن حرين فلا ولاء عليه وإن كان ابن معتقين فلا يكون عليه ولاء لغير معتقهما، وحديث واثلة لا يثبت قاله ابن المنذر، وخبر عمر قال ابن المنذر: أبو جميلة رجل مجهول لا نقوم بحديثه حجة. ويحتمل أن عمر رضي الله عنه عنى بقوله: لك ولاؤه. أي لك ولايته والقيام به وحفظه لذلك ذكره عقيب قول عريفه انه رجل صالح وهذا يقتضي تفويض الولاية إليه لكونه مأمونا عليه
(٣٨٣)