به المجازاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مجازاة للوالد من النسب {مسألة} قال (ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل لما جاوز وان تلفت فعليه أيضا قيمتها) الكلام في هذه المسألة في فصلين [أحدهما] في الاجر الواجب وهو المسمى وأجر المثل للزائد نص عليه أحمد ولا خلاف فيه بين أصحابنا، ذكر القاضي ذلك، وروى الأثرم باسناده عن أبي الزناد انه ذكر عن فقهاء المدينة السبعة وقال ربما اختلفوا في الشئ فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة: ان من اكترى دابة إلى بلد ثم جاوز ذلك إلى بلد سواه فإن الدابة ان سلمت في ذلك كله أدى كراءها وكراء ما بعدها وان تلفت في تعديها ضمنها وأدى كراءها الذي تكاراها به وهذا قول الحكم وابن شبرمة والشافعي وقال الثوري وأبو حنيفة لا أجر عليه لما زاد لأن المنافع عندهما لا تضمن في الغصب، وحكي عن مالك انه إذا تجاوز بها إلى مسافة بعيدة يخير صاحبها بين أجر المثل وبين المطالبة بقيمتها يوم التعدي لأنه متعد بامساكها حابس لها عن أسواقها فكان لصاحبها تضمينها إياه ولنا أن العين باقية بحالها يمكن أخذها فلم تجب قيمتها كما لو كانت المسافة قريبة وما ذكره تحكم لا دليل عليه ولا نظير له فلا يجوز المصير إليه وقد مضى الكلام مع أبي حنيفة في الغصب
(٧٨)