ذكره القاضي لأن الوصية ثبتت لوجود شرطها فلم تنقل عنه كما لو لم يقدم، ويحتمل ان الغائب ان قدم بعد الموت كانت الوصية له لأنه جعلها له بشرط قدومه وقد وجد ذلك (فصل) وان وصى لوارث فأجاز بعض باقي الورثة الوصية دون البعض نفذ في نصيب من أجاز دون من لم يجز، وان أجازوا بعض الوصية دون بعض نفذت فيما أجازوا دون ما لم يجيزوا، فإن أجاز بعضهم بعض الوصية وأجاز بعضهم جميعها أو ردها فهو على ما فعلوا من ذلك، فلو خلف ثلاثة بنين وعبدا لا يملك غيره فوصى به لأحدهم أو وهبه إياه في مرض موته واجازه له أخواه فهو له، وان أجاز له أحدهما وحده فله ثلثاه وان أجازا له نصف العبد فله نصفه ولهما نصفه وان أجاز أحدهما له نصف نصيبه ورد الآخر فله النصف كاملا: الثلث نصيبه والسدس من نصيب المجيز، وان أجاز كل واحد منهما له نصف نصيبه كمل له الثلثان وان أجاز له أحدهما نصف نصيبه والاخر ثلاثة أرباع نصيبه كمل له ثلاثة أرباع العبد، وان وصى بالعبد لاثنين منهما فللثالث أن يجيز لهما أو يرد عليهما، أو يجيز لهما بعض وصيتهما ان شاء متساويا وان شاء متفاضلا أو يرد على أحدهما ويجيز للآخر وصيته كلها أو بعضها أو يجيز لأحدهما جميع وصيته وللآخر بعضها فكل ذلك جائز لأن الحق له فكيفما شاء فعل فيه {مسألة} قال (ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز وان لم يجيزوا رد إلى الثلث)
(٤٢٦)