أخذ العين وأرش نقصها لأن جميعها مضمون إذا تلفت فكذلك إذا نقصت وهذا قول أكثر العلماء الذين حكموا بملكه لها بمضي حول التعريف وأما من قال لا يملكها حتى يتملكها لم يضمنه إياها حتى يتملكها وحكمها قبل تملكه إياها حكمها قبل مضي حول التعريف، ومن قال لا تملك اللقطة بحال لم يضمنه إياها وبهذا قال الحسن والنخعي وأبو مجاز والحارث العكلي ومالك وأبو يوسف قالوا لا يضمن وإن ضاعت بعد الحول وقد ذكرنا فيما تقدم دليل دخولها في ملكها، وقال داود إذا تملك العين وأتلفها لم يضمنها وحكي ابن أبي موسى عن أحمد انه لوح إلى مثل هذا القول لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " فإن جاء ربها والا فهي مال الله يؤتيه من يشاء " فجعله مباحا. وقوله في حديث أبي ابن كعب فإن جاء من يعرفها والا فهي كسبيل مالك. وفي حديث زيد " فإن جاء صاحبها والا فشأنك بها " وروي فهي لك ولم يأمره برد بدلها ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه " وقال الأثرم قال أحمد اذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان جوده ولم يروه أحد مثل ما رواه " ان جاء صاحبها بعد سنة وقد أنفقها ردها إليه " لأنها عين يلزم ردها لو كانت باقية فيلزمه ضمانها إذا أتلفها كما قبل الحول ولأنه مال معصوم فلم يجز اسقاط حقه منه مطلقا كما لو اضطر إلى مال
(٣٤٠)