فخالف التمليكات والوصية تلزم في حق الوارث والعتق اسقاط حق وليس تمليك ولان الوقف والعتق لا يكون في محل النزاع في المكيل والموزون (فصل) وقول الخرقي: لا يصح. يحتمل أن يريد لا يلزم ويحتمل أن يريد لا يثبت بها الملك قبل القبض فإن الملك حكم الهبة والصحة اعتبار الشئ في حق حكمه وأما صحته بمعنى انعقاد اللفظ بحيث إذا انضم إليه القبض اعتبر ويثبت حكمه فلا يصح حمل لفظه على نفيه لعدم الخلاف فيه، ولأنه قال في سياق المسألة كما يصح في البيع وقد نقرر في البيع ان بيع المكيل والموزون صحيح قبل القبض وإنما ينتفي الضمان وإطلاقه في التصرفات. وقوله ما يكال ويوزن. ظاهره العموم في كل موزون ومكيل، وخصه أصحابنا المتأخرون بما ليس بمتعين فيه كالقفيز من صبرة والرطل من زبرة. وقد ذكرنا ذلك في البيع ورجحنا العموم (فصل) والواهب بالخيار قبل القبض ان شاء أقبضها وأمضاها وان شاء رجع فيها ومنعها ولا يصح قبضها إلا باذنه فإن قبضها الموهوب له بغير اذنه لم تتم الهبة ولم يصح القبض، وحكي عن أبي حنيفة انه إذا قبضها في المجلس صح وان لم يأذن له لأن الهبة قامت مقام الاذن في القبض لكونها دالة على رضاه بالتمليك الذي لم يتم الا بالقبض ولنا انه قبض الهبة بغير إذن الواهب فلم يصح كما بعد المجلس أو كما لو نهاه عن قبضها. ولان
(٢٤٨)