إلى أن ينفذ أو يبقى مالا يبلغ حجة فيحج عنه من حيث يبلغ على ما ذكرنا من الخلاف فيه ولا يستنيب في الحج مع الامكان الا من بلد المحجوج عنه لأنه نائب عن الميت وقائم مقامه فينوب عنه من موضع لو حج المنوب عنه لحج منه فإن كان الموصى به لا يحمله الثلث لم يخل من أن يكون الحج فرضا أو تطوعا فإن كان فرضا أخذ أكثر الامرين من الثلث أو القدر الكافي لحج الفرض فإن كان الثلث أكثر أخذ ثم يصرف منه في الفرض قدر ما يكفيه ثم يحج بالباقي تطوعا حتى ينفذ كما ذكرنا من قبل، وإن كان الثلث أقل تمم قدر ما يكفي الحج من رأس المال وبهذا قال عطا وطاوس والحسن وسعيد بن المسيب والزهري والشافعي وإسحاق قال سعيد بن المسيب والحسن كل واجب من رأس المال، وقال ابن سيرين والنخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة وداود بن أبي هند. ان وصى بالحج فمن ثلثه والا فليس على ورثته شئ فعلى قولهم إن لم يف الثلث بالموصى به والا لم يزد على الثلث لأن الحج عبادة فلا تلزم الوارث كالصلاة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ " قال نعم قال " فدين الله أحق أن يقضى " والدين بن رأس المال فما هو أحق منه أولى ولأنه واجب فكان من رأس المال كدين الآدمي، وإن كان تطوعا أخذ الثلث لا غير إذا لم يجز الورثة ويحج به على ما ذكرنا فيما مضى (فصل) وإذا أوصى بحج واجب أو غيره من الواجبات كقضاء دين وزكاة واخراج كفارة لم يخل من أربعة أحوال (أحدها) أن يوصي بذلك من صاحب ماله فهذا تأكيد لما وجب بالشرع ويحج عنه من بلده، وان لم يف ماله بذلك أخذ ماله كله يدفع في الواجب كما لو يوص (الثاني) أن يوصي بأداء الواجب من ثلث ماله فيصح أيضا، فإن لم تكن له وصية غير هذه لم تفد شيئا ويؤدي من المال كله كما لو لم يوص، وإن كان قد أوصى بتبرع لجهة أخرى قدم الواجب، وان فضل من
(٥٦١)