لأنهم صنف واحد فيما عدا الزكاة إلا أن يذكر الصنفين جميعا فيدل على ذلك أنه أراد المغايرة بينهما ويستحب تعميم من أمكن منهم والدفع إليهم على قدر الحاجة والبداية بأقارب الموصي على ما ذكرنا في باب الزكاة (فصل) وإن أوصى بشئ لزيد وللمساكين فلزيد نصف الوصية وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد وعن محمد لزيد ثلثه وللمساكين ثلثاه لأن أقل الجمع اثنان وقال الشافعي يكون كأحدهم إن عمهم أعطاه كواحد منهم وإن قسم على ثلاثة منهم جعله كأحدهم وحكى أصحابه وجهين آخرين أحدهما كمذهبنا والثاني له ربع الوصية لأن أقل الجمع ثلاثة فإذا انضم إليهم صاروا أربعة ولنا أنه جعل الوصية لجهتين فوجب أن يقسم بينهما كما لو قال لزيد وعمرو ولأنه لو وصى لقريش وتميم لم يشرك بينهم على قدر عددهم ولا على قدر من يعطى منهم بل يقسم بينهم نصفين كذلك ههنا وإن كان زيد مسكينا لم يدفع إليه من سهم المساكين شئ وبه قال الحسن وإسحاق لأن عطفهم عليه يدل على المغايرة بينهما إذا الظاهر المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ولان تجويز ذلك يفضي إلى تجويز دفع الجميع إليه ولفظه يقتضي خلاف ذلك، فأما ان كانت الوصية لقوم يمكن استيعابهم وحصرهم مثل أن يقول هذا لزيد واخوته فيحتمل أنه يكون كأحدهم لأنه شرك بينه وبينهم على وجه لا يجوز الاخلال ببعضهم فتساووا فيه كما لو قال هذا لكم ويحتمل أن يكون كالتي قبلها (فصل) وإن قال اشتروا بثلثي رقابا فاعتقوهم لم يجز صرفه إلى المكاتبين لأنه وصى بالشراء لا بالدفع إليهم فإن اتسع الثلث لثلاثة لم يجز أن يشترى أقل منها لأنها أقل الجمع وإن قدرت على أن تشترى أكثر من ثلاثة بثمن ثلاثة غالبة كان أولى وأفصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أعتق امرأ مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار " ولأنه يفرج عن نفس زائدة فكان أفضل من عدم ذلك، وإن أمكن شراء ثلاثة رخيصة وحصة من الرابعة بثمن ثلاثة غالية فالثلاثة أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الرقاب قال " أغلاها
(٥٥٨)