المال فالوصية باطلة ويرد العبد إلى الرق إن كان اشتراه بعين المال المال لأننا تبينا أن الشراء باطل بكونه اشترى بمال مستحق للغرماء بغير اذنهم وإن كان الشراء في الذمة صح الشرا ونفذ العتق وعلى المشتري غرامة ثمنه ولا يرجع به على أحد لأن البائع ما غره إنما غره الموصي ولا تركة له فيرجع عليها وهذا مذهب الشافعي ويحتمل أن يشارك الغرماء في التركة ويضرب معهم بقدر دينه لأن الدين لزمه بتغرير الموصى فيرجع به عليه فإذا كان ميتا لزمه في تركته كأرش جنايته (فصل) وان وصى بشراء عبد وأطلق أو وصى يبيع عبده وأطلق فالوصية باطلة لأن الوصية لابد لها من مستحق ولا مستحق ههنا وان وصى يبيعه بشرط العتق صحت الوصية وبيع كذلك لأن في البيع ههنا نفعا للعبد بالعتق فإن لم يوجد من يشتريه كذلك بطلت الوصية لتعذرها كما لو وصى بشراء عبد ليعتق فلم يبعه سيده وان وصى ببيعه لرجل بعينه بثمن معلوم بيع به لأنه قد قصد ارفاقه بذلك في الغالب وان لم يسم ثمنا بيع بقيمته وتصح الوصية لكونه قصد إيصال العبد بعينه إلى رجل بعينه فيحتمل أن يتعلق الغرض بارفاق العبد بايصاله إلى من هو معروف بحسن الملكة واعتاق الرقاب ويحتمل أن يريد ارفاق المشتري لمعنى يحصل له من العبد فإن تعذر بيعه لذلك الرجل أو أبى أن يشتريه بالثمن أو بقيمته ان لم يعين الثمن بطلت الوصية لما ذكرنا
(٥٤٤)