{مسألة} قال (واحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا) ظاهر كلام الخرقي أن تحويط الأرض احياء لها سواء أرادها للبناء أو للزرع أو حظيرة للغنم أو الخشب أو غير ذلك ونص عليه أحمد في رواية علي بن سعيد فقال الاحياء أن يحوط عليها حائطا ويحفر.
فيها بئرا أو نهر ا ولا يعتبر في ذلك تسقيف وذلك لما روى الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أحاط حائطا على أرض فهي له " رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده، ويروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولان الحائط حاجز منيع فكان احياء أشبه ما لو جعلها حظيرة للغنم ويبين هذا أن القصد لا اعتبار به بدليل ما لو أرادها حظيرة للغنم فبناها بجص وآجر وقسمها بيوتا فإنه يملكها وهذا لا يصنع للغنم مثله، ولا بد أن يكون الحائط منيعا يمنع ما وراءه ويكون مما جرت العادة بمثله ويختلف باختلاف البلدان فلو كان مما جرت عادتهم بالحجارة وحدها كأهل حوران وفلسطين أو بالطين كالفطائر لأهل غوطة دمشق أو بالخشب أو بالقصب كاهل الغور كان ذلك احياء، وإن بناه بارفع مما جرت به عادته كان أولى، وقال القاضي في صفة الاحياء روايتان (إحداهما) ما ذكرنا (والثانية) الاحياء ما تعارفه الناس احياء لأن الشرع ورد بتعليق الملك على الاحياء ولم يبينه ولا ذكر كيفيته فيجب الرجوع فيه إلى ما كان احياء في العرف كما أنه لما ورد باعتبار القبض والحرز ولم يبين كيفيته كان المرجع فيه إلى العرف، ولان الشارع لو علق الحكم على مسمى باسم لتعلق بمسماه عند أهل اللسان فكذلك يتعلق الحكم بالمسمى احياء عند أهل العرف، ولان النبي صلى الله عليه وسلم