النار حق وان الله يبعث من في القبور وانه يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت على ذلك يحيا ويموت إن شاء الله وأوصى فيما رزقه الله تعالى بكذا وكذا وان هذه وصيته ان لم يغيرها {مسألة} (قال وما أعطى في مرضه الذي ماث فيه فهو من الثلث) وجملة ذلك أن التبرعات المنجرة كالعتق والمحاباة والهبة المقبوضة والصدقة والوقف والابراء من الدين والعفو عن الجناية الموجبة للمال إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال لا نعلم في هذا خلافا وان كانت في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال في قول جمهور العلما، وحكي عن أهل الظاهر في الهبة المقبوضة انها من رأس المال وليس بصحيح لما روي أبو هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم " رواه ابن ماجة وهذا يدل بمفهومه على أنه ليس له أكثر من الثلث وروى عمران بن حصين ان رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة متفق عليه وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى ولأن هذه الحال الظاهر منها الموت فكانت عطية فيها في حق ورثته لا تتجاوز الثلث كالوصية (فصل) وحكم العطايا في مرض الموت المخوف حكم الوصية في خمسة أشياء (أحدها) ان يقف نفوذها على خروجها من الثلث أو إجازة الورثة (الثاني) انها لا تصح لوارث الا بإجازة بقية الورثة (الثالث)