فلك دينار صح ويكون جعالة لأن الجعالة تصح على عمل مجهول إذا كان العوض معلوما (فصل) ومن سبق في الموات إلى معدن ظاهر أو باطن فهو أحق بما ينال منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له " فإن أخذ قدر حاجته وأراد الإقامة فيه بحيث يمنع غيره منع منه لأنه يضيق على الناس ما لا نفع فيه فأشبه ما لو وقف في مشرعة الماء لغير حاجة، وإن أطال المقام والاخذ احتمل أن يمنع لأنه يصير كالمتملك له واحتمل أن لا يمنع لاطلاق الحديث، وإن استبق إليه اثنان وضاق المكان عنهما أقرع بينهم لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه، ويحتمل أن يقسم بينهما لأنه يمكن قسمته وقد تساويا فيه فيقسم بينهما كما لو تداعيا عينا في أيديهما ولا بينة لأحدهما بها ويحتمل أن يقدم الإمام من يرى منهما لأن له نظرا، وذكر القاضي وجها رابعا وهو أن الإمام ينصب من يأخذ لهما ويقسم بينهما وهذا التفصيل مذهب الشافعي (فصل) وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يملك بالاحياء. قال احمد في رواية العباس بن موسى إذا نضب الماء عن جزيرة إلى فناء رجل لم بين فيها لأن فيه ضررا وهو ان الماء يرجع يعني انه يرجع إلى ذلك المكان فإذا وجده مبنيا رجع إلى الجانب الآخر فأضر بأهله ولان الجزائر منبت الكلأ والحطب فجرت مجرى المعادن الظاهرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا حمى في الأراك " وقال احمد في رواية حرب يروى عن عمر أنه أباح الجزائر يعني أباح ما ينبت في الجزائر من النبات، وقال إذا نضب الفرات
(١٦١)