ولنا ان هذا عوض عن عمله فلا يسقط بالموت كالاجر في الإجارة وكما لو كان من غير ورثة، المولى إذا ثبت هذا فلا فرق بين كون من رده معروفا برد الإباق أو لم يكن وبهذا قال أصحاب الرأي وقال مالك إن كان معروفا بذلك استحق الجعل والا فلا ولنا الخبر والأثر المذكور من غير تفريق ولأنه رد آبقا فاستحق الجعل كالمعروف بردهم (فصل) ويجوز اخذ الآبق لمن وجده وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا وذلك لأن العبد لا يؤمن لحاقه بدار الحرب وارتداده واشتغاله بالفساد في سائر البلاد بخلاف الضوال التي تحفظ نفسها فإذا اخذه فهو أمانة في يده ان تلف بغير تفريطه فلا ضمان عليه وان وجد صاحبه دفعه إليه إذا أقام به البينة أو اعترف العبد انه سيده وان لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه فيحفظه لصاحبه أو يبيعه ان رأى المصلحة في بيعه ونحو ذلك قال مالك وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا وليس لملتقطه بيعه ولا تملكه بعد تعريفه لأن العبد ينحفظ بنفسه فهو كضوال الإبل فإن باعه فالبيع فاسد في قول عامة أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعي وان باعه الإمام لمصلحة رآها في بيعه فجاء سيده فاعترف انه كان أعتقه قبل منه لأنه لا يجر إلى نفسه بهذا نفعا ولا يدفع عنها ضررا ويحتمل ان لا يقبل لأنه ملك لغيره فلا يقبل اقراره في ملك غيره كما لو باعه السيد ثم أقر بعتقه فعلى هذا ليس لسيده اخذ ثمنه لأنه يقر انه حر ولا يستحق ثمنه ولكن يؤخذ إلى بيت المال لأنه لا مستحق له فهو كتركة من مات ولا وارث له فإن عاد السيد فأنكر العتق وطلب المال دفع إليه لأنه مال لا منازع له فيه (فصل) وإذا ابق العبد فحصل في يد حاكم فأقام سيده ببينة عند حاكم بلد آخر ان فلانا الذي صفته كذا وكذا واستقصى صفاته عبد فلان بن فلان ابق منه فقبل الحاكم بينته وكتب الحاكم إلى الحاكم الذي عنده العبد ثبت عندي إباق عبد فلان الذي صفته كذا وكذا قبل كتابة وسلم إليه
(٣٥٧)