قال الزبير: إلى هذا نذهب ولان المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه بها كحقوق الأبدان ويفارق الأب غيره بما ثبت له من الحق على ولده. وان مات الابن فانتقل الدين إلى ورثته لم يملكوا مطالبة الأب به لأن موروثهم لم يكن له المطالبة فهم أولى، وان مات الأب رجع الابن في تركته بدينه لأن دينه لم يسقط عن الأب وإنما تأخرت المطالبة. وقد روي عن أحمد أنه قال إذا مات الأب بطل دين الابن. وقال فيمن أخذ من مهر ابنته شيئا فأنفقه فليس عليه شئ ولا يؤخذ من بعده وما أصابت من المهر من شئ بعينه أخذته. وتأول بعض أصحابنا كلامه على أن له ما أخذه على سبيل التمليك ويحتمل أن يكون أخذه له وإنفاقه إياه دليلا على قصد التملك فيثبت الملك بذلك الاخذ والله أعلم (فصل) وان تصرف الأب في مال الابن قبل تملكه لم يصح تصرفه نص عليه أحمد فقال لا يجوز عتق الأب لعبد ابنه ما لم يقبضه، فعلى هذا لا يصح ابراؤه من دينه ولا هبته لماله ولا بيعه له وذلك
(٢٩٢)