ذكرناها وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا رقبى فمن أرقب شيئا فهو له في حياته وموته " وقال مجاهد الرقبى أن يقول هي للآخر مني ومنك موتا وروى الإمام أحمد باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا عمرى ولا رقبى فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته وموته " وهذا صريح في إبطال الشرط لأن الرقبى يشترط فيها عودها إلى المرقب ان مات الآخر قبله. وأما حديثهم الذي احتجوا به فمن قول جابر نفسه وأما نقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه " ولأنا لو أجرنا هذا الشرط كانت هبة مؤقتة والهبة لا يجوز فيها التأقيت ولم يفسدها الشرط لأنه
(٣٠٩)