(فصل) وان وصى بكلب يباح اقتناؤه صحت الوصية لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه والوصية تبرع فتصح في المال وفي غير المال من الحقوق ولأنه تصح هبته فتصح الوصية به كالمال، وإن كان مما لا يباح اقتناؤه لم تصح الوصية به سواء قال كلبا من كلابي أو قال من مالي لأنه لا يصح ابتياع الكلب لأنه لا قيمة له بخلاف الشاة، فإن كان له كلب ولا مال له سواه فله ثلثه، وإن كان له مال سواء فقد قيل للموصى له جميع الكلب وان قل المال لأن قليل المال خير من الكلب لكونه لا قيمة له، وقيل للموصى له به ثلثه وان كثر المال لأن موضوع الوصية على أن يسلم ثلثا التركة للورثة وليس في التركة شئ من جنس الموصى به، وان وصى لرجل بكلابه ولآخر بثلث ماله فللموصى له بالثلث الثلث وللموصى له بالكلاب ثلثها وجها واحدا لأن ما حصل للورثة من ثلثي المال قد جازت الوصية فيما يقابله من حق الموصى له وهو الثلث فلا يحسب عليهم في حق الكلاب ولو وصى بثلث ماله ولم يوص بالكلاب دفع إليه ثلث المال ولم يحتسب بالكلاب على الورثة لأنها ليست بمال، وإذا قسمت الكلاب بين الوارث والموصى له أو بين اثنين موصي لهما بها قسمت على عددها لأنها لا قيمة لها فإن تشاحوا في بعضها فينبغي أن يقرع بينهم فيه، وان وصي له بكلب وللموصي كلاب يباح اتخاذها ككلاب الصيد والماشية والحرث فله واحد منها بالقرعة أن ما أحب الورثة على الرواية الأخرى، وإن كان له كلب يباح وكلب للهراش فله الكلب المباح ومذهب الشافعي في هذا الفصل كله كنحو مما ذكرنا الا أنه يجعل للموصي له بكلب ما أحب الورثة دفعه إليه، ولا تصح الوصية بكلب الهراش ولا كلب غير الكلاب الثلاثة، وفي الوصية بالجر والصغير وجهان بناء على جواز تربيته للصيد أو للماشية وقد سبق ذكر ذلك، ولا تصح الوصية بخنزير ولا بشئ من السباع التي لا تصلح للاصطياد كالأسد والتمر والذئب لأنها لا منفعة فيها ولا تصح الوصية بشئ لا منفعة فيه من غيرها
(٥٨٤)