ولأنها لما دخلت في المعنى في حديث بشير بن سعيد فينبغي أن تدخل في جميع مدلوله لقوله " فاردده " وقوله " فارجعه) ولأنها لما ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها ينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضله به تخليصا لها من الاثم وإزالة للتفضيل المحرم كالأب والمنصوص عن أحمد أنه ليس لها الرجوع قال الأثرم قلت لأبي عبد الله الرجوع للمرأة فيما أعطته ولدها كالرجل؟ قال ليس هي عندي في هذا كالرجل لأن للأب أن يأخذ من مال ولده والام لا تأخذ، وذكر حديث عائشة: أطيب مأكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه " أي كأنه الرجل قال أصحابنا والحديث حجة لنا فإنه خص الوالد وهو باطلاقه إنما يتناول الأب دون الام والفرق بينهما ان للأب ولاية على ولد ويجوز جميع المال في الميراث والام بخلافه، وقال مالك للام الرجوع في هبة ولدها ما كان أبوه حيا فإن كان ميتا فلا رجوع لها لأنها هبا ليتيم وهبة اليتيم لازمة كصدقة التطوع ومن مذهبه أن لا يرجع في صدقة التطوع
(٢٧٣)