تقديره إلا بها فإن السقي والعمل فيها يختلف (الثاني) معرفة الصبي بالمشاهدة لأن الرضاع يختلف باختلاف الصبي في كبره وصغره ونهمته وقناعته، وقال القاضي يعرف بالصفة كالراكب (الثالث) موضع الرضاع لأنه يختلف فيشق عليها في بيته ويسهل عليها في بيتها (الرابع) معرفة العوض وكونه معلوما كما سبق (فصل) واختلف في المعقود عليه في الرضاع فقيل هو خدمة الصبي وحمله ووضع الثدي في فمه تبع كالصبغ في إجارة الصباغ، وماء البئر في الدار لأن اللبن عين من الأعيان فلا يعقد عليه في الإجارة كلبن غير الآدمي وقيل هو اللبن، قال القاضي هو أشبه لأنه المقصود دون الخدمة، ولهذا لو أرضعته دون أن تخدمه استحقت الأجرة ولو خدمته بدون الرضاع لم تستحق شيئا ولان الله تعالى قال (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) فجعل الاجر مرتبا على الارضاع فيدا، على أنه المعقود عليه، ولان العقد لو كان على الخدمة لما لزمها سقيه لبنها، وأما كونه عينا فإنما جاز العقد عليه في الإجارة رخصة لأن غيره لا يقوم مقامه والضرورة تدعو إلى استيفائه وإنما جاز هذا في الآدميين دون سائر الحيوان للضرورة إلى حفظ الآدمي والحاجة إلى ابقائه (فصل) وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها ويصلح وللمكتري مطالبتها بذلك لأنه من تمام التمكين من الرضاع وفي تركه اضرار بالصبي ومتى لم ترضعه وإنما أسقته لبن الغنم أو أطعمته
(٧٤)