ولنا انه ملك المعقود عليه أشبه ما لو هلكت البهيمة المستأجرة، وان مات الطفل انفسخ العقد لأنه يتعذر استيفاء المعقود عليه لأنه لا يمكن إقامة غيره مقامه لاختلاف الصبيان في الرضاع واختلاف اللبن باختلافهم فإنه قد يدر على أحد الولدين دون الآخر وهذا منصوص الشافعي، وإذا انفسخ العقد عقيبه بطلت الإجارة من أصلها ورجع المستأجر بالاجر كله وإن كان في أثناء المدة رجع بحصة ما بقي {مسألة} (ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة كما جاء في الخبر إذا كان المسترضع موسرا) يعني بالخبر ما روى أبو داود باسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال " الغرة العبد أو الأمة " قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، قال ابن الجوزي. المذمة بكسر الذال من الذمام وبفتحها من الذم، قال ابن عقيل إنما خص الرقبة بالمجازاة بها دون غيرها لأن فعلها في إرضاعه وحضانته سبب حياته وبقائه وحفظ رقبته فاستحب جعل الجزاء هبتها رقبة ليناسب ما بين النعمة والشكر، ولهذا جعل الله تعالى المرضعة أما فقال تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يجزي ولد والده الا أن يجده مملوكا فيعتقه) وان كانت المرضعة مملوكة استحب إعتاقها لأنه يحصل أخص الرقاب بها لها وتحصل
(٧٧)