لأنها تلفت في يد عادية فوجب ضمانها كالمغصوبة وكذلك إذا تلفت تحت الراكب أو تحت حمله وصاحبها معها لأن اليد للراكب وصاحب الحمل بدليل انهما لو تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل والاخر آخذ بزمامها لكانت للراكب ولصاحب الحمل ولان الراكب متعد بالزيادة وسكوت صاحبها لا يسقط الضمان كمن جلس إلى انسان فحرق ثيابه وهو ساكت ولأنها ان تلفت بسبب تعبها فالضمان على المتعدي كمن القى حجرا في سفينة موقرة فغرقها، فاما ان تلفت في يد صاحبها بعد نزول الراكب عنها فينظر فإن كان تلفها بسبب تعبها بالحمل والسير فهو كما لو تلفت تحت الحمل والراكب وان تلفت بسبب آخر من افتراس سبع أو سقوط في هوة ونحو ذلك فلا ضمان فيها لأنها لم تتلف في يد عادية ولا بسبب عدوان وقولهم تلفت بفعل مضمون وغير مضمون أشبه ما لو تلفت بجراحتين يبطل بما إذا قطع السارق ثم قطع آخر يده عدوانا فمات منهما، وفارق ما إذا جرح نفسه وجرحه غيره لأن الفعلين عدوان فقسم الضمان عليهما (فصل) ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي. وقال محمد يسقط كما لو تعدى في الوديعة ثم ردها ولنا انها يد ضمانة فلا يزول الضمان عنها الا باذن جديد ولم يوجد، وما ذكروه في الوديعة لا نسلمه الا أن يردها إلى مالكها أو يجدد له اذنا
(٨٠)