غناء عن ملكه وماله فلا يلحقه ضرر في عاجل دنياه ولا أخراه بخلاف الهبة والعتق المنجز فإنه يفوت من ماله ما يحتاج إليه وإذا ردت رجعت إليه وهنا لا يرجع إليه بالرد والطفل لا عقل له ولا يصح اسلامه ولا عباداته، وقوله إذا وافق الحق يعني إذا وصى بوصية يصح مثلها من البالغ صحت منه وإلا فلا، قال شريح وعبد الله بن عتبة وهما قاضيان من أصاب الحق أجزنا وصيته (فصل) فأما الطفل وهو من له دون السبع والمجنون والبرسيم فلا وصية لهم وهذا قول أكثر أهل العلم منهم حميد بن عبد الرحمن ومالك والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم وأصحاب الرأي ومن تبعهم ولا نعلم أحدا خالفهم إلا إياس بن معاوية قال في الصبي والمجنون إذا وافقت وصيتهم الحق جازت وليس بصحيح فإنه لا حكم لكلامهما ولا تصح عبادتهما، ولا شئ من تصرفاتهما فكذا الوصية بل أولى فإنه إذا لم يصح اسلامه وصلاته التي هي محض نفع لا ضرر فيها فلان لا يصح بذله لمال يتضرر به وارثه أولى ولأنها تصرف يفتقر إلى إيجاب وقبول فلا يصح منهما كالبيع والهبة (فصل) فأما المحجور عليه لسفه فإن وصيته تصح في قياس قول أحمد قال الخبري وهو قول الأكثرين، وقال أبو الخطاب في وصيته وجهان ولنا أنه عاقل تصح وصيته كالصبي العاقل ولان وصيته تمحضت نفعا له من غير ضرر فصحت كعباداته، وأما الذي يجن أحيانا ويفيق أحيانا فإن وصى حال جنونه لم تصح، وإن وصى في حال
(٥٢٨)