الحرب إنما يملك بالقهر والغلبة كسائر أموالهم، فأما ما عرف انه كان مملوكا ولم يعلم له مالك معين فهو على الروايتين، فإن قيل فهذا ملك كافر غير محترم فأشبه ديار عاد وقد دل عليه قوله عليه السلام " عادي الأرض لله ولرسوله " ولان الركاز من أموالهم ويملكه واجده فهذا أولى قلنا قوله: عادي الأرض " يعني ما قدم ملكه ومضت عليه الأزمان وما كان كذلك فلا حكم لمالكه فاما ما قرب ملكه فيحتمل أن له مالكا باقيا وان لم يتعين فلهذا قلنا لا يملك على أحد الروايتين وأما الركاز فإنه ينقل ويحول وهذا بخلاف الأرض بدليل أن لقطة دار الاسلام تملك بعد التعريف بخلاف الأرض (فصل) ولا فرق بين المسلم والذي في الاحياء نص عليه أحمد وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال مالك لا يملك الذي بالاحياء في دار الاسلام قال القاضي وهو مذهب جماعة من أصحابنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني " فجمع الموتان وجعله للمسلمين ولان موتان الدار من حقوقها والدار للمسلمين فكان مواتها لهم كمرافق المملوك ولنا عموم قول النبي " من أحيا أرضا ميتة فهي له: ولأن هذه جهة من جهات التمليك فاشترك فيها المسلم والذي كسائر جهاته وحديثهم لا نعرفه إنما نعرف قوله عادي الأرض لله ولرسوله ثم هو لكم بعد، ومن أحيا مواتا من الأرض فله رقبتها " هكذا رواه سعيد بن منصور وهو مرسل رواه طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يمتنع أن يريد بقوله " هي لكم " أي لأهل دار الاسلام والذي من أهل الدار تجري
(١٥٠)