وروى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قالوا صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وان قالوا هدية ضرب بيده فأكل معهم، ولا خلاف بين العلماء فيما علمناه في أن تقديم الطعام بين يدي الضيفان إذن في الاكل وانه لا يحتاج إلى قبول بقوله، ولأنه وجد ما يدل على التراضي بنقل الملك فاكتفي به كما لو وجد الايجاب والقبول قال ابن عقيل إنما يشترط الايجاب والقبول مع الاطلاق وعدم العرف القائم بين المعطي والمعطى لأنه إذا لم يكن عرف يدل على الرضا فلابد من قول دال عليه، أما مع قرائن الأحوال والدلائل فلا وجه لتوقيفه على اللفظ، ألا ترى أنا اكتفينا بالمعاطاة في البيع واكتفينا بدلالة الحال في دخول الحمام وهو إجارة وبيع أعيان فإذا اكتفينا في المعاوضات مع تأكدها بدلالة الحال وانها تنقل الملك من الجانبين فلان نكتفي به في الهبة أولى (فصل) والقبض فيما لا ينقل بالتخلية بينه وبينه لا حائل دونه وفيما ينقل بالنقل وفي المشاع بتسليم الكل إليه فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب وكل الشريك في قبضه لك ونقله فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك ويتم به عقد شريكه (فصل) وتصح هبة المشاع وبه قال مالك والشافعي. قال الشافعي سواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن وقال أصحاب الرأي لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته لأن القبض شرط في الهبة ووجوب القسمة
(٢٥٣)