لنقل هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، ولابد من تعيين ما يستأجر له إما لركوب أو حمل معلوم، ويستحق الاجر المسمى لكل يوم سواء كانت مقيمة أو سائرة لأن المنافع ذهبت في مدته فأشبه ما لو اكترى دارا فأغلقها ولم يسكنها، وان أجر نفسه لسقي نخل كل دلو بتمرة أو بفلس أو أجر معلوم جاز للأثر الوارد فيه ولان كل عمل معلوم له عوض معلوم فجاز كما لو سمى دلاء معروفة، ولا بد من معرفة الدلو والبئر وما يستسقى به لأن العمل يختلف به (فصل) ونقل أبو الحارث عن أحمد في رجل استأجر دابة في عشرة أيام بعشرة دراهم فإن حبسها أكثر من ذلك فله بكل يوم درهم فهو جائز، ونقل ابن منصور عنه فيمن اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا فإن ذهب إلى عرفات بكذا فلا بأس ونقل عبد الله عنه لو قال أكريتكها بعشرة فما حبسها فعليه كل يوم عشرة، وهذه الروايات تدل على أن مذهبه انه متى قدر لكل عمل معلوم أجرا معلوما صح.
ويتأول القاضي هذا كله على أنه يصح في الأول ويفسد في الثاني لأن مدته غير معلومة فلم يصح العقد فيه كما لو قال استأجرتك لتحمل لي هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة بدرهم وما زاد فبحساب ذلك، والظاهر خلاف هذا فإن قوله: فهو جائز عاد إلى جميع ما ذكر قبله، وكذلك قوله لا بأس ولان لكل عمل عوضا معلوما فصح كما لو استقى له كل دلو بتمرة وقد ثبت الأصل بالخبر الوارد فيه، ومسألة الصبرة لا نص فيها عن الإمام وقياس نصوصه صحة الإجارة وان سلم فسادها فلان القفزان التي شرط