الثلث، وإن لم يف الموصى به بالحج الواجب أتم من رأس المال، وإن كان تطوعا فإنه يحج به من حيث يبلغ على ما مضى (فصل) وإن عين رجلا أن يحج فأبى ان يحج بطل التعيين ويحج عنه بأقل ما يكن انسان ثقة سواه ويصرف الباقي إلى الورثة، ولو قال المعين اصرفوا الحجة إلى من يحج وادفعوا الفضل إلي لأنه موصى به لي لم يصرف إليه شئ لأنه إنما أوصي له بالزيادة بشرط أن يحج فإذا لم يفعل لم يوجد الشرط ولم يستحق شيئا {مسألة) قال (وان قال حجوا عنى حجة فما فضل رد إلى الورثة) أما إذا أوصى بحجة ولم يذكر قدرا من المال فإنه لا يدفع إلى من يحج الا قدر نفقة المثل لما ذكرناه وإن فضل فضل عن ذلك فهو للورثة وهذا ينبنى على أن الحج لا يجوز الاستئجار عليه إنما ينوب عنه فيه نائب فما ينفق عليه فيما يحتاج إليه فهو من مال الموصي وما بقي رده على ورثته، وإن تلف المال في الطريق فهو من مال الموصي وليس على النائب اتمام المضي إلى الحج عنه وعلى الرواية الأخرى يجوز الاستئجار عليه فلا يستأجر الا ثقة بأقل ما يمكن وما فضل فهو لمن يحج لأنه ملك ما أعطى بعقد الإجارة، وإن تلف المال في الطريق بعد قبض الأجير له فهو من ماله ويلزمه اتمام الحج، وإن قال حجوا عنى ولم يقل حجة واحدة لم يحج عنه الا حجة واحدة لأنه أقل ما يقع عليه الأصم فإن عين مع هذا من يحج عنه فقال يحج عني فلان فإنه يدفع إليه قدر نفقته من بلده إذا خرج من الثلث، فإن أبى الحج إلا بزيادة نصرف إليه فينبغي أن يصرف إليه أقل قدر يمكن أن يحج به غيره، وإن أبى الحج وكان واجبا استنيب غيره بأقل ما يمكن استنابته به، وإن كان تطوعا احتمل بطلان الوصية لأنه عين لها جهة فإذا لم تقبلها بطلت الوصية كما لو قال بيعوا عبدي لفلان بمائة فأبى شراءه ويحتمل أن لا تبطل
(٥٦٤)