ولنا ان هذا نوع من اللقطة فقدم بوصفها كلقطة المال ولان ذلك يدل على قوة يده فكان مقدما بها وقياس اللقيط على اللقطة أولى من قياسه على غيرها لأن اللقيط لقطة أيضا، وإن كان لأحدهما بينة قدم بها وإن كان لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخا لأن الثاني إنما أخذ ممن قد ثبت الحق فيه لغيره وان استوى تاريخهما أو أطلقتا معا أو أرخت أحداهما وأطلقت الأخرى فقد تعارضتا، وهل يسقطان أو يستعملان؟ فيه وجهان (أحدهما) يسقطان فيصيران كمن لا بينة لهما (والثاني) يستعملان ويقرع بينهما فمن قرع صاحبه كان أولى، وسنذكر ذلك في بابه إن شاء الله تعالى، وإن كان اللقيط في يد أحدهما فهل تقدم بينته على بينة الآخر أو تقدم بينة الخارج؟ فيه وجهان مبينان على الروايتين في دعوى المال، وإن كان أحد المتداعين ممن لا تقر يده على اللقيط أقر في يد الآخر ولم يلتفت إلى دعوى من لا يقر في يده بحال {مسألة} قال (وإذا ادعاه مسلم وكافر أري القامة فبأيهما ألحقوه لحق) يعني إذا ادعي نسبه فلا تخلو دعوى نسب اللقيط من قسمين (أحدهما) أن يدعيه واحد ينفرد بدعواه فينظر فإن كان المدعي رجلا مسلما حرا لحق نسبه به بغير خلاف بين أهل العلم إذا أمكن أن يكون منه لأن الاقرار محض نفع للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه فقبل كما لو أقر له بمال،
(٣٩١)