{مسألة} قال (فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين) يعني إذا وقف على قوم ونسلهم ثم على المساكين فانقرض القوم ونسلهم فلم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين ولم ينتقل إليهم ما دام أحد من القوم أو من نسلهم باقيا لأنه رتبه للمساكين بعدهم، والمساكين الذين يستحقون السهم من الزكاة، والفقراء يدخلون فيهم وكذلك لفظ الفقراء يدخل فيه المساكين لأن واحد من اللفظين يطلق عليهما، والمعنى الذي يسميان به شامل لهما وهو الحاجة والفاقة ولهذا لما سمى الله عز وجل المساكين في مصرف كفارة اليمين وكفارة الظاهر وفدية الأذى تناولهما جميعا وجاز الصرف إلى كل واحد منهما، ولما ذكر الفقراء في قوله (للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله) وفي قوله (وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) تناول القسمين، وكل موضع ذكر فيه أحد اللفظين تناول القسمين الا في الصدقات لأن الله تعالى جمع بين الاسمين وميز بين المسميين فاحتجنا إلى التمييز بينهما، وفي غير الصدقات يستحق الكل بكل واحد من الاسمين فإن جمع بين الاسمين، بالوقف أيضا فقال وقفت هذا على الفقراء والمساكين نصفين أو ثلاثا وجب التمييز بينهما أيضا فنزلناهما منزلتهما من سهام الصدقات، وان قال على الفقراء والمساكين فقياس المذهب جواز الاقتصار على أحد الصنفين وإباحة الدفع إلى واحد كما قلنا في الزكاة، ويتخرج أن لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة من كل صنف بناء على
(٢١١)